قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 اكتوبر سنة 1991، يتضمن تمديد الفترة الانتخابية للجان الموظفين الخاصة بأسلاك الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وينظم ويحدد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين. 531
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.