قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980 يحدد كيفيات تطبيق المواد من 46 الى 49 من القانون رقم 79 وه المؤرخ في أول صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 184
المادة 3
تطبيقا لاحكام المادة 49 من القانون المذكور أعلاه في مجال تصفية الضريبة البترولية المباشرة فان أسعار الشراء الواجب العمل بها هي التي يحددها البنك المركزى الجزائري، يوم البيع أو عند تسليم المحروقات السائلة والمتميعة والغازية، أي يوم نهاية الشحن أو نهاية الضخ حسب كونها صادرات أو تموينات محلية .
وفي حالة ما اذا تمت هذه العمليات في أيام غلق اسواق الصرف، فان أسعار الشراء الواجب العمل بها هى الاسعار المطابقة ليوم فتح البنوك السابق ليوم البيع أو التسليم.