قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980 يحدد كيفيات تطبيق المواد من 46 الى 49 من القانون رقم 79 وه المؤرخ في أول صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 184
المادة 2
ليتسنى حساب الاقساط الشهرية للاتاوة والضريبة المباشرة البترولية المتممة حسب الشروط المحددة في التشريع المعمول به، يقصد بشهر الانتاج الذى بنيت عليه المادة 47 من قانون المالية لسنة 1980 ماياتي :
- بخصوص الاتاوة، هو شهر اخراج الوقود السائل والغازى من المراكز الرئيسية للجمع الى السبل الرئيسية لتصريف الوقود،
- بالنسبة للضريبة البترولية المباشرة هو سهر الشحن أو التسليم.