قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 14 جانفي سنة 2019 ، يحدد النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة. 14
المادة 6
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 الذي يحدد النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة.