قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 14 جانفي سنة 2019 ، يحدد النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة. 14
المادة 5
تحسب إتاوة النسخة الخاصة على أجهزة التلفاز المذكورة في الملحق رقم 2 بهذا القرار ، حسب مبلغ الإتاوة المطبقة على القرص الصلب المدمج و/أو قدرة التخزين الداخليّة مضافا إليها الإتاوة المطبقة على جهاز تسجيل الأقراص المضغوطة المدمج و/أو نظام التسجيل المدمج مهما كانت تسميته كتقنية بما فيها تقنية التسجيل الخاص للفيديوهات أو ال PVR ) Recording Video Private ) .