قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 14 جانفي سنة 2019 ، يحدد النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة. 14
المادة 4
تحسب إتاوة النسخة الخاصة على اللوحات الرقمية و / أو الهاتفية وعلى الهواتف النقالة المذكورة في الملحق رقم 2 بهذا القرار، حسب مبلغ الإتاوة المطبقة على قدرة التخزين مضافا إليها الإتاوة المطبقة على نظام البلوتوث المدمج.