المادة 2
تضبط النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة، على النحو الآتي : 2 يونيو سنة 2019 م فيما يخص الدعائم السمعية والسمعية البصرية غير المستعملة الخاضعة للإتاوة على النسخة الخاصة والمذكورة في الملحق رقم 1 بهذا القرار، تحدد النسبة ب 6 % من سعر البيع العمومي لكل وحدة منها،
- تحدد مبالغ الإتاوة المتعلقة بأجهزة التسجيل المذكورة في الملحق رقم 2 بهذا القرار، سواء كانت مصنوعة محليا و/أو مستوردة بما فيها المجموعات الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة "كومبليتلي نوكد داون" (CKD) على أساس الخصائص والقدرات التقنية لكل جهاز، طبقا للملحق رقم 2 بهذا القرار.