قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 ، يحدد الأرقام القصوى المتعلقة بعمليات اقتناء واستئجار العقارات التي تخضع لرأي الإدارة الذي تبديه بواسطة المصالح العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة
المادة 3
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه.