قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 ، يحدد الأرقام القصوى المتعلقة بعمليات اقتناء واستئجار العقارات التي تخضع لرأي الإدارة الذي تبديه بواسطة المصالح العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة
المادة 2
يحدد بمبلغ مائتي ألف دينار (200.000 دج) الرقم الأقصى المتعلق بالإيجار واتفاقات التراضي والاتفاقيات مهما يكن نوعها التي يكون هدفها تأجير العقارات غير التابعة للقطاع العمومي والتي تتابعها عبر التراب الوطني المصالح العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة المذكورة في المادة 153 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، المعدل والمتمم