قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 ، يحدد الأرقام القصوى المتعلقة بعمليات اقتناء واستئجار العقارات التي تخضع لرأي الإدارة الذي تبديه بواسطة المصالح العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة
المادة الأولى
يحدد بمبلغ مليوني دينار (2.000.000 دج) الرقم الأقصى المتعلق بإقتناء العقارات والحقوق العقارية والمحلات التجارية عبر التراب الوطني التي تتابعها المصالح العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة المذكورة في المادة 152 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، المعدل والمتمم