قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1420 الموافق 25 يناير سنة 2000، يتضمن والمحاسبة
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد علي قانة نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.