قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التعاون والعلاقات الدولية 14
المادة الأولى
ي فوّض إلى السيدة حسينة لعرج، مديرة التعاون والعلاقات الدولية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.