قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في الرغاية عيسى مصطفى ( ولاية بومرداس ) وبيان حدودها. 86
المادة الأولى
يعين كمنطقة سكنية حضرية جديدة مطلوب انشاؤها بالرغاية عيسى مصطفى - الجزء من بلدية الرغاية المشمول داخل المحيط كما هو محدد في التصميم رقم 00، الذي عنوانه " الوضعية " الملحق بأصل هذا ، القرار، والواقع في جنوب المجمع السكني للرغاية.