المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية رقم 65 25 المؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1385 الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 ..
مولود قاسم ان وزير الأوقاف ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-35 المؤرخ في 27 ربيع الاول الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد بشير كاشة كنائب مدير للشؤون الدينية .
يقرر ما يلى :