المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 | يونيو سنة 1970 مولود قاسم ان وزير الأوقاف ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-35 المؤرخ فى 27 ربيع الاول | عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 والمتضمن تعيين وزير الاوقاف ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد الشريف كمدير للتربية الدينية ، يقرر ما يلى :
وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 6
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 290 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد محمد الصغير حسين كمدير للشؤون الدينية ، يقرر ما يلى :