المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام. 1390 الموافق 25 يونيو سنة 19700 مولود قاسم ان وزير الاوقاف ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-35 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 والمتضمن تعيين وزير الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد محمد هني كنائب مدير للموظفين ، يقرر ما يلى :