المادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 والمتضمن تعيين | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزير الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 الموافق 15 وبمقتضى ديسمبر المرسوم سنة المؤرخ 1966 في 3 والمتضمن رمضان تعيين عام السيد 1386 عمر الشكيرى كنائب مدير للتربية الدينية ، يقرر ما يلى :