قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع والموقع السياحي “الخليج الغربي لشطايبي”، ولاية عنابة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 18 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”الخليج الغربي لشطايبي” بلدية شطايبي، ولاية عنابة، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 45 هكتارًا و 42 آرًا، من أصل مساحة قدرها 389 هكتارًا لمنطقة التوسع والموقع السياحي.