قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1409 الموافق 18 فبراير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان 500
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1409 الموافق 18 فبراير سنة 1989.
عبد الحميد أبركان وزارة الشبيبة والرياضة