قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1409 الموافق 18 فبراير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان 500
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد العربي عباس، | رئيس الديوان الامضاء باسم وزير التعليم العالي على الوثائق الخاصة بالمهام المحددة في المادة 18 من المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات وكذلك وثائق التسيير التابعة الصلاحيات واختصاصات هياكل وهيئات أخرى تابعة للادارة | المركزية ...