قرار · ج.ر عدد 1 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر والحمامات المعدنية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.