قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر والحمامات المعدنية
المادة الأولى
يفوض إلى السيد صالح موهوب، مدير السياحة والحمامات المعدنية الإمضاء، في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.