قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط إلكتروتقني
المادة 5
يتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة بقبولهم لإجراء المسابقة، عن طريق الإلصاق على مستوى المدرسة الوطنية العليا للبحرية أو بأي وسيلة أخرى ملائمة.