قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط إلكتروتقني
المادة 3
يفتح الالتحاق بتكوين ضابط إلكتروتقني للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
– بلوغ سن ثلاثين (30) سنة، على الأكثر، عند تاريخ تنظيم المسابقة،
– الحصول على شهادة مهندس دولة أو ماستر 2 في الإلكتروتقني أو الإلكترونيك أو الأوتوماتيك أو شهادة معادلة لها،
– إثبات الأهلية الصحية للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به.