قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط إلكتروتقني
المادة 2
يفتح لدى المدرسة الوطنية العليا للبحرية تكوين من أجل الحصول على شهادة ضابط إلكتروتقني.