قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط إلكتروتقني
المادة 11
عند نهاية التكوين، يسلّم مدير المدرسة الوطنية العليا للبحرية، للمترشحين المقبولين، شهادة ضابط إلكتروتقني.