قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2007
قرار وزاري مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدّد رسم النطاق الجمركي لولاية إيليزي
المادة 3
تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادّ ة 4 : ينشر هدا القرار في الجريدة الرّسميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي ★