قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”موسكاردة”، ولاية تلمسان
المادة 8
تمنح المؤسسات الخاضعة الممارسة مهلة أربعة وعشرون شهرا ( 24 )، ابتداء من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة، للتطابق مع أحكامه.
يجب على المؤسسات الخاضعة إرسال تقرير مرحلي نصف سنوي إلى اللجنة المصرفية يُبيّن مدى الامتثال لأحكام هذا النظام.