قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”موسكاردة”، ولاية تلمسان
المادة 6
يجب تنظيم المحاسبة المعلوماتية للمؤسسات الخاضعة طبقًا لأحكام التنظيم الساري المفعول.