المادة 4
يتكون مخطط الحسابات من ثمانية (8) أصناف موزعة ومعرفة كالآتي :
الصنف 1 : حسابات عمليات الخزينة وعمليات ما بين البنوك تسجل حسابات هذا الصنف النقود والقيم بالصندوق، وعمليات الخزينة، والعمليات ما بين البنوك.
تشمل عمليات الخزينة على الخصوص التمويلات، وعمليات الشراء على سبيل الأمانة المنجزة في السوق النقدية، وكذا العمليات الداخلية في الشبكة.
العمليات ما بين البنوك هي تلك العمليات التي تتم مع البنوك المركزية والخزينة العمومية ومراكز الصكوك البريدية والبنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك المراسلين الأجانب، وكذا المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
الصنف 2 : حسابات العمليات مع الزبائن تشمل حسابات هذا الصنف على كل العمليات المحققة مع الزبائن باستثناء البنوك المركزية والبنوك والمؤسسات المالية، ماعدا العمليات المتعلقة بالأوراق المالية. وتشمل هذه العمليات على كل التمويلات الممنوحة للزبائن، وكذا الودائع التي تتم من قبلهم.
تشمل تمويلات الزبائن كل التمويلات الممنوحة للزبائن، بغض النظر عن آجال استحقاقاتها.
تتضمن حسابات الزبائن مجمل الموارد المتلقاة من الزبائن (ودائع تحت الطلب، ودائع في حسابات الاستثمار، حسابات الادخار، وأذونات الصندوق .).......
تنتمي أيضا إلى هذا الصنف، القيم المستلَمة والممنوحة على سبيل الأمانة، والتمويلات المحققة مع الزبائن الماليين.
الصنف 3 : حسابات العمليات على الأوراق المالية والعمليات المتنوعة تسجل حسابات هذا الصنف على الخصوص العمليات المتعلقة بمحفظة الأوراق المالية وعمليات التحصيل والمدينون والدائنون المتنوعون والأدوات المالية المشتقة والاستعمالات الأخرى وكذا الحسابات الانتقالية وحسابات التسوية.
تتضمن محفظة الأوراق المالية الأوراق المالية المملوكة لغرض التعامل والأوراق المالية التوظيفية والأوراق المالية المملوكة إلى غاية الاستحقاق، وكذا حسابات التداول وحسابات التسوية المتعلقة بالعمليات على الأوراق المالية.
تشمل الديون الممثلة بأوراق مالية، الصكوك والديون الأخرى الصادرة عن المؤسسة الخاضعة الممثلة بأوراق مالية.
الصنف 4 : حسابات القيم الثابتة تسجل حسابات هذا الصنف الاستخدامات الموجهة لخدمة نشاط المؤسسة الخاضعة بصفة دائمة.
كما يضم هذا الصنف، على الخصوص، الأوراق المالية والتمويلات التابعة وتمويلات الإجارة والأوراق المالية التساهمية والقيم الثابتة الأخرى والأصول الثابتة المادية وغير المادية.
الصنف 5 : رؤوس الأموال الخاصة والعناصر المماثلة يُجمع ضمن هذا الصنف، مجموع وسائل التمويل الموضوعة تحت تصرف المؤسسة الخاضعة بصفة دائمة أو مستمرة.
كما تظهر في هذا الصنف، النواتج والأعباء المؤجلة – خارج دورة الاستغلال ومؤونات لتغطية المخاطر والأعباء والديون التابعة ومؤونات لمواجهة المخاطر البنكية العامة وعلاوات مرتبطة برأس المال والاحتياطيات والعناصر المماثلة الأخرى بما في ذلك احتياطي مُعدِل الأرباح ورأس المال والنتائج المرحّلة من جديد ونتيجة السنة المالية.
الصنف 6 : حسابات الأعباء تسجل حسابات هذا الصنف جميع الأعباء التي تتحملها المؤسسة الخاضعة خلال السنة المالية.
زيادة على أعباء الاستغلال البنكي المتعلقة بالنشاط البنكي المحض، تتضمن بنود هذا الصنف المصاريف العامة وكذا مخصصات الاهتلاك والمؤونات وخسائر القيمة.
كما تظهر ضمن هذا الصنف أيضا مخصصات المؤونات لتغطية المخاطر العامة.
يتم تمييز أعباء الاستغلال البنكي حسب نوع العمليات وحسب ما إذا كان الأمر يتعلق بالهوامش أو الأرباح الموزعة أو العمولات.
كما تظهر أخيرًا العناصرغير العادية – الأعباء والضرائب على النتائج والعناصر المماثلة. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الصنف 7 : حسابات النواتج تشمل حسابات هذا الصنف مجموع النواتج المحققة خلال السنة المالية من طرف المؤسسة الخاضعة.
زيادة على نواتج الاستغلال البنكي المتعلقة بالنشاط البنكي المحض، تتضمن حسابات هذا الصنف الاسترجاعات عن خسائر القيمة والمؤونات.
تسجل استرجاعات المؤونات المخصصة لتغطية المخاطر العامة في هذا الصنف.
كما هو الحال بالنسبة للأعباء، يتم تمييز نواتج الاستغلال البنكي حسب نوع العمليات وحسب ما إذا كان الأمر يتعلق بالهوامش أو الأرباح أو العمولات.
كما تظهر أخيرًا العناصرغير العادية – النواتج.
الصنف 9 : حسابات خارج الميزانية تشمل بنود هذا الصنف مجموع التزامات المؤسسة الخاضعة سواء أكانت ممنوحة أم مستلمة.
يتم تمييز مختلف الالتزامات من خلال طبيعة الالتزام والعميل الاقتصادي (الطرف المقابل).
تخصص حسابات مناسبة لالتزامات التمويل والتزامات الضمان والالتزامات على الأوراق المالية والالتزامات على الأدوات المالية المشتقة، والعمليات على العملات الأجنبية.
كما يتناول هذا الصنف، حسابات الاستثمار المقيدة، وحسابات تسوية العملات الأجنبية خارج الميزانية، والالتزامات المشكوك فيها.
III – أحكام متنوعة