قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”موسكاردة”، ولاية تلمسان
المادة 3
تخضع العمليات المصرفية المتعلقة بالعمليات البنكية المرتبطة بالصيرفة الإسلامية، إلى قواعد خاصة للتقييم والتسجيل المحاسبي محَدّدة بالأنظمة السارية المفعول.
تخضع العمليات المحاسبية المرتبطة ببعض أنواع العمليات البنكية، لا سيما تلك المتعلقة بالعمليات على العملات الأجنبية، إلى قواعد خاصة للتقييم والتسجيل المحاسبي المحددة عن طريق أنظمة.
II – مخطط الحسابات