المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025 .
حورية مداحي نظم بنك الجزائر نظام رقم 25–10 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو 2025، يتضمّن مخطط الحسابات المطبق على البنوك والمؤسسات المالية المُمارِسة للعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية. –––––––––––––– إنّ محافظ بنك الجزائر،
– بمقتضى القانون رقم 07–11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدّل،
– وبمقتضى القانون رقم 10–01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدّل،
– وبمقتضى القانون رقم 23–09 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، لا سيما المادة رقم 64، النقطة ي منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 22 شوّال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء بمجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء بمجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمّن تعيين عضو بمجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى النظام رقم 20–02 المؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020 الذي يحدّد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية،
– وبمقتضى نظام رقم 25–06 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025 والمتضمن التسجيل المحاسبي للعمليات بالعملات الأجنبية،
– وبمقتضى النظام رقم 25–09 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025 الذي يحدّد القواعد المحاسبية وقواعد التقييم للعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية،
– بناء على مداولات المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 24 يوليو سنة 2025، يصدَر النظام الآتي نصه :