قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”موسكاردة”، ولاية تلمسان
المادة 2
يجب على المؤسسات الخاضعة أن تسجل عملياتها وفقًا للقواعد المحاسبية المحددة في القانون رقم 07–11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن النظام المحاسبي المالي، المعدّل، والنصوص التنظيمية المعتمدة لتطبيقه.