قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”موسكاردة”، ولاية تلمسان
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا النظام بما يأتي :
– “المؤسسة الخاضعة“ :
– البنوك والمؤسسات المالية التي لديها شبابيك مكلفة “حصريًا“ بالعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية،
– البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس “بصفة مهنية معتادة“ حصريًا العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.
– “الهيئات المالية“ : البنوك والمؤسسات المالية والبنوك المركزية والهيئات المالية الدولية والإقليمية والخزينة العمومية ومركز الصكوك البريدية.