قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”موسكاردة”، ولاية تلمسان
المادة الأولى
يهدف هذا النظام إلى تحديد مخطط الحسابات البنكية المطبق على البنوك والمؤسسات المالية المُمارِسة للعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية التي تُدعى في صلب النص ب "المؤسسات الخاضعة".
I – أحكام عامة