قرار

قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1447 الموافق 6 أبريل سنة 2026، يحدد تاريخ الشروع في المزايدة بإعلان المنافسة لمنح رخص إقامة واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور عبر السواتل في المدارات غير المستقرة بالنسبة للأرض " NGSO " وتوفير الخدمات المرتبطة بها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.