قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء للمدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة .2020 كمال بلجود وزارة المالية