قرار · ج.ر عدد 7 لسنة 2022
قرار مؤرخ في أول صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.