قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2022
قرار مؤرخ في أول صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة 2
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.