قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2022
قرار مؤرخ في أول صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
تنشأ لجنة للطعن مختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وتتشكل من :
– سبعة (7) أعضاء دائمين يمثلون الإدارة،
– سبعة (7) أعضاء إضافيين يمثلون الإدارة،
– سبعة (7) أعضاء دائمين يمثلون الموظفين،
– سبعة (7) أعضاء إضافيين يمثلون الموظفين.