قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد محمد بن عالية، مدير الدراسات الإمضاء باسم الأمين العام للحكومة على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بتسيير وإدارة الموظفين والوسائل في الأمانة العامة للحكومة، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي وذلك في حدود صلاحياته.