قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة للضرائب
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّدة أمال عبد اللطيف، المديرة العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.