المادة 9
العقوبات ما عدا في حالة القوة القاهرة المعاينة قانونا من طرف المصالح المعنية في الوزارة المكلّفة بالاتصالات الإلكترونية، يتعرض صاحب الخدمة الشاملة، في حالة ما إذا تأخر في تنفيذ المشروع أو إذا لم يحترم أحكام دفتر الشروط هذا، إلى عقوبة لا يمكن أن تتجاوز %50 من المبلغ الإجمالي لتنفيذ المشروع موضوع دفتر الشروط الحالي.
يحسب مبلغ العقوبة حسب المعادلة الآتية :
ع = م x ن / 10( x د) حيث :
– ع : مبلغ العقوبة،
– م : مبلغ المشروع،
– ن : عدد أيام التأخر،
– د : أجل تنفيذ بعدد الأيام.
في حالة تعليق التغطية في إحدى أو عدة مناطق، خلال الفترة المحددة في المادة الرابعة (4) من دفتر الشروط هذا، عن طريق وقف تشغيل البنى القاعدية التي تم نشرها بموجب دفتر الشروط هذا، يتم إرسال إعذار إلى صاحب الخدمة الشاملة، استنادا إلى معاينة تقوم بها مصالح الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية.
وإذا لم يتم إعادة تشغيل التغطية خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الإعذار من طرف صاحب الخدمة الشاملة، يجب على هذا الأخير إعادة تسديد كل المبالغ المدفوعة ضمن صندوق دعم الخدمة الشاملة، لتغطية المنطقة أو المناطق المعتبرة.
وفي هذه الحالة، يتم إعلان الغرامة أو الأمر بإعادة التسديد من طرف اللجنة.