قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق حدودية، بشبكة مواصلات سلكية ولاسلكية نقالة، من خلال إنجاز ثمانية وثلاثين (38) موقعا، الموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”
المادة 8
آجال التنفيذ يلتزم صاحب الخدمة الشاملة بإنجاز كل محطة قاعدية في أجل سنة (1)، ابتداء من تاريخ دخول دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ.