المادة 7
كيفيات الدفع تضمن سلطة الضبط دفع النفقات المترتبة على إنجاز المشروع، موضوع دفتر الشروط هذا، بموجب أمر بالدفع يعد طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر 2018، والمذكور أعلاه، في غضون عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغ الأمر بالدفع.
ويتم دفع النفقات المتعلقة بتنفيذ المشروع موضوع دفتر الشروط هذا بناءا على تقديم الإثباتات من قبل صاحب الخدمة الشاملة، التي تكون ممهورة قانونا بعبارة ”خدمة مؤداة” تضعها المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية.