قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق حدودية، بشبكة مواصلات سلكية ولاسلكية نقالة، من خلال إنجاز ثمانية وثلاثين (38) موقعا، الموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”
المادة 5
المناولة يحرص صاحب الخدمة الشاملة على اللجوء لخدمات المؤسسات التي تكون رؤوس أموالها جزائرية، أو إذا تعذر ذلك التي تكون أغلبية رؤوس أموالها جزائرية، فيما يخص كل عملية اقتناء ممتلكات وخدمات أو عملية مناولة.
ويتعهد صاحب الخدمة الشاملة، كذلك بأن تقدّم للجنة، عن طريق سلطة الضبط، قائمة المناولين الذين يتعامل معهم، بمجرد ضبطها.