المادة 4
التزامات صاحب الخدمة الشاملة يخضع صاحب الخدمة الشاملة، بغض النظر عن الالتزامات التنظيمية التي تتضمنها رخصه، فيما يتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية على الخصوص، إلى الالتزامات الآتية : 24 نوفمبر سنة 2019 م
– ضمان اقتناء وتركيب وتشغيل ثمان وثلاثين (38) محطة قاعدية على مستوى مناطق حدودية،
– استعمال تجهيزات جديدة، وبأحدث التكنولوجيات،
– ضمان على مستوى المناطق موضوع دفتر الشروط هذا، إيصال النداءات المستعجلة، بالإضافة إلى النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، الهاتف النقال والإنترنت النقالة، بسرعة دنيا قدرها اثنان 2 ميغابايت / ثانية.
– ضمان لمشتركيه، في إطار دفتر الشروط هذا، النوعية والوفرة واستمرارية الخدمة مثلما هو ملزم في رخصته،
– الإبقاء حيز الخدمة على المنشآت القاعدية التي تم نشرها، في إطار دفتر الشروط هذا، لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، على حسابه.