قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق حدودية، بشبكة مواصلات سلكية ولاسلكية نقالة، من خلال إنجاز ثمانية وثلاثين (38) موقعا، الموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”
المادة 12
مفهوم وتفسير دفتر الشروط يخضع مفهوم وتفسير دفتر الشروط هذا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر.
وفي حالة بقاء مسألة عالقة، يتم طلب رأي اللجنة.