هذا النص

يحدّد الكيفيات الخاصة لممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة التظاهرة الاقتصادية السنوية الموقار تندوف وكذا قائمة البضائع المعنية

قرار · 18 فبراير سنة 2024

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.