قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يحدّد الكيفيات الخاصة لممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة التظاهرة الاقتصادية السنوية الموقار تندوف وكذا قائمة البضائع المعنية
المادة 9
عند نهاية معرض "الموقار تندوف"، يجب إيداع مبلغ عائد المبيعات غير المستعمل في الشراء خلال المعرض لدى نفس البنك الأولي بعد ثلاثة (3) أيام على الأكثر من تاريخ اختتام التظاهرة، ولا يمكن استعماله إلاّ في تسديد المشتريات من البضائع الجزائرية المحدّدة في القائمة المرفقة بهذا القرار.